التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

أ- يجب نقل النفايات بطرق سليمة بيئيا لتجنب حدوث تلوث للبيئة وفي حال حدوث أي تلوث ناتج من أنشطة النقل يكون الناقل مسؤولا عن عمليات إزالة أسباب التلوث جميعها. ب- لا يجوز نقل النفايات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة ويجب أن تتناسب وسيلة النقل مع طبيعة وحجم ونوع النفايات. ج‌- إذا تعذر إيصال النفايات إلى وجهتها المعتمدة فإنه يتعين على ناقل النفايات إعادتها إلى مصدرها. د- يجب على منتجي وحائزي النفايات الخطرة إرفاق الوثائق والبيانات اللازمة المنصوص عليها في النظام الصادر لهذه الغاية . هـ- مع مراعاة أحكام القواعد العامة لنقل البضائع الخطرة يجب عند نقل النفايات الخطرة وضع العلامات عليها وتعبئتها وفقا للشروط الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة أو التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 19 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية