نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5622، ص 1278
- نُشر
- 1 آذار 2020
- المواد
- 32
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)
حياة القانون
القانون الإطاري لإدارة النفايات ساري
رقم 16 لسنة 2020 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278، نُشر في 1 آذار 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة البيئة. الوزير : وزير البيئة. اللجنة : اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات المشكلة بموجب هذا …
المادة 3
أ- تصنف النفايات إلى الفئتين التاليتين:- 1- غير الخطرة. 2- الخطرة. ب- تقسم النفايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بحسب أصنافها ووفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ج- تصنف النفايات على انها خطرة اذا انطبقت عليها صفة أو اكثر من …
المادة 4
أ- تشمل إدارة النفايات أياً من العمليات التالية:- 1- تقليل انتاج النفايات. 2- إعادة الاستخدام. 3- الفرز من المصدر. 4- الجمع. 5- النقل. 6- الفرز. 7- التخزين. 8- الاسترجاع. 9- اعادة التدوير. 10- المعالجة والتخلص النهائي من النفايات. 11- …
المادة 5
تطبق أحكام هذا القانون على إدارة النفايات ومنشآتها وأصنافها وفئاتها باستثناء ما يلي:- أ- النفايات المشعة. ب- الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي. ج- مياه الصرف الصحي والمادة الحيوية الصلبة الناجمة عنها.
المادة 6
تتخذ التدابير المبينة أدناه على التوالي للحد من التلوث والتقليل من خطورته على البيئة والصحة العامة والتنمية المستدامة:- أ- تقليل توليد أنواع النفايات جميعها إلى الحد الأدنى بما فيها توليد النفايات الخاصة. ب- إعادة الاستخدام. ج- فرز …
المادة 7
تعتمد المبادئ الأساسية التالية في إدارة النفايات:- أ- مبدأ المنع: اعتماد إجراءات فعالة ومناسبة بهدف تجنب إنتاج النفايات أو الحد من كمية النفايات الناتجة وضررها إلى أدنى مستوى ممكن، من أجل تقليل المخاطر على الصحة العامة والبيئة والحد من …
المادة 8
يشترط في إدارة النفايات ما يلي:- أ- العمل على توليد أقل كمية من النفايات وإنتاج أقل تأثيرات ضارة على البيئة. ب- استخدام الادوات والمواد الآمنة أو ذات الأثر السلبي الأقل على البيئة والصحة العامة . ج- الحد من طرح النفايات أو تخزينها أو …
المادة 9
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس. 2- وزير التخطيط والتعاون الدولي. 3- وزير المياه والري. 4- وزير الأشغال العامة والإسكان. 5- وزير الصحة. 6- وزير …
المادة 10
أ- تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- 1- إدارة البيانات الخاصة بالنفايات وحفظ السجلات المتعلقة بها. 2- إصدار الموافقة البيئية اللازمة لمنشآت إدارة النفايات. 3- توفير البيانات والمعلومات اللازمة …
المادة 11
أ- يلتزم الحائز أو المشغل أو المنتج الذي لديه أي كمية من النفايات الخطرة، أو (1000) طن فأكثر من النفايات غير الخطرة سنوياً بما يلي:- 1- اتخاذ تدابير الاسترجاع أو التخلص من النفايات التي تنتجها أنشطته أو تمت معالجتها من قبله. 2- جمع وفرز …
المادة 12
يلتزم المشغل بما يلي:- أ- وضع نظام خاص لخدمات جمع النفايات يتضمن ما يلي:- 1- المنطقة الجغرافية التي تغطيها خدمات الجمع. 2- المتطلبات الرئيسية للخدمات المقدمة بما في ذلك وقت الجمع وطريقته وتكرار الجمع وحقوق والتزامات مقدم خدمة الجمع وحدود …
المادة 13
في حال قيام البلدية أو أي جهة بدور المشغل في إدارة النفايات تلتزم بالشروط الواردة في المادة (12) من هذا القانون على أن تتضمن أنظمتها الخاصة في إدارة النفايات المعايير والشروط الخاصة الواردة في هذا القانون.
المادة 14
أ- تتولى الوزارة وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية لإدارة النفايات في المملكة ورفعها إلى اللجنة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- يجب ان تتضمن السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج …
المادة 15
أ- يلتزم مجلس الخدمات المشتركة أو البلدية وبموافقة وزارة الإدارة المحلية، بوضع خطة لإدارة النفايات في المنطقة التابعة له ولمدة لا تزيد على خمس سنوات. ب- يجب أن تنسجم خطة البلدية أو مجلس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات مع الخطة الوطنية …
المادة 16
أ- تلتزم المنشأة التي تنتج سنويا أكثر من(1000) طن من النفايات غير الخطرة أو أي كمية من النفايات الخطرة باستثناء نفايات البناء والهدم بوضع خطة لإدارة نفاياتها على أن تتضمن ما يلي:- 1- توثيق النفايات المتولدة لديها لتشمل مصدر وكميات وأنواع …
المادة 17
أ- يجب على كل منشأة تنطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون تكليف و/أو تعيين مسؤول مختص عن البيئة في المنشأة ويتم إبلاغ الجهة ذات العلاقة باسم هذا المسؤول وبياناته. ب- يتولى مسؤول البيئة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 18
أ- يجوز استخدام نظم بديلة لجمع النفايات يستحدثها منتجو أو حائزو أو مشغلو إدارة النفايات شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة. ب- يجب ان يتضمن طلب الحصول على الموافقة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- خطة إدارة …
المادة 19
أ- يجب نقل النفايات بطرق سليمة بيئيا لتجنب حدوث تلوث للبيئة وفي حال حدوث أي تلوث ناتج من أنشطة النقل يكون الناقل مسؤولا عن عمليات إزالة أسباب التلوث جميعها. ب- لا يجوز نقل النفايات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة ويجب …
المادة 20
المادة 21
أ- لا يجوز لأي منشأة العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والموافقات البيئية من الوزارة. ب- تحدد الشروط والمتطلبات والضمانات المالية والرسوم الواجبة في الرخصة والموافقة اللازمة لإدارة النفايات وتسجيل المنشآت بموجب نظام …
المادة 22
أ- على منتجي النفايات الذين ينجم عن نشاطاتهم أكثر من (1000) طن من النفايات غير الخطرة سنويا او أي كمية من النفايات الخطرة ومشغلي منشآت إدارة النفايات وضع برنامج مراقبة ورصد تحدده الوزارة بموجب تعليمات صادرة بهذا الخصوص والاحتفاظ بالسجلات …
المادة 23
أ- على المفتش البيئي المعتمد لدى وزارة البيئة للتفتيش على المنشآت التنسيق مع الجهات المختصة والجهات المرجعية التنظيمية المذكورة في قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية للقيام بأعمال التفتيش ضمن نطاق اختصاصها على ان يقوم المفتش …
المادة 24
للجهة المختصة بناء على تقرير المفتش البيئي اتخاذ الإجراءات التالية:- أ-إنذار المنشأة لتصويب المخالفات وتحديد مدة زمنية لذلك حسب الحاجة الفنية. ب-وقف العمل بالمنشأة حتى تلبى الشروط والمتطلبات ذات العلاقة. ج-إغلاق المنشأة إذا كان تشغيلها …
المادة 25
أ- تتولى الوزارة إتلاف البضائع المستوردة الخطرة المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية أو المقلدة في حال تعذر إعادة تصديرها مقابل البدل المالي الذي تحدده الوزارة بموجب تعليمات استيفاء الأجور على معالجة النفايات الخطرة الصادرة لهذه الغاية. ب- …
المادة 26
أ- تلتزم المنشأة او المنتج او الحائز او أي جهة أخرى تم إنشاؤها قبل نفاذ أحكام هذا القانون بتصويب أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه . ب- على الجهات المختصة عند نفاذ أحكام هذا القانون تعديل …
المادة 27
أ-1- يعاقب كل شخص معنوي يجمع او يعالج او يخزن او ينقل أو يتخلص من النفايات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وإزالة المخالفة وتصويب …
المادة 28
مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد وردت في هذا القانون أو أي قانون آخر. أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار كل شخص يرتكب ما يلي:- 1- طرح النفايات بشكل يخالف شروط رخصة إدارة النفايات وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول رقم (1) : فئات النفايات 1: النفايات الناتجة عن الاستكشاف والتعدين والمحاجر، والمعالجة الفيزيائية والكيميائية للمعادن. 2: النفايات الناتجة عن الزراعة والبستنة وزراعة الأغذية …
اسأل مساعدك عن القانون الإطاري لإدارة النفايات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.