الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة البيئة.
الوزير
:
وزير البيئة.
اللجنة
:
اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات المشكلة بموجب هذا القانون.
المنشأة
:
أي جهة تقوم بأي عملية من عمليات إدارة النفايات.
النفايات
:
أي مادة يقوم الشخص الحائز عليها بالتخلص منها او ينوي التخلص منها او يجب عليه التخلص منها والمبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
الشخص
:
أي شخص طبيعي أو معنوي.
الحائز
:
الشخص الذي بحوزته النفايات.
المُنتج
:
الشخص الذي تنتج عن نشاطه نفايات.
المُشغل
:
أي شخص يقوم بأي عملية من عمليات إدارة النفايات.
المعالجة
:
أي عملية فيزيائية أو ميكانيكية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية بما فيها الفرز والتي تغير خصائص النفايات او من أجل تخفيض حجمها أو التقليل من خطورتها، أو تسهيل تداولها وزيادة فرص عمليات الاسترجاع بالطرق الآمنة بيئيا.
إعادة الاستخدام
:
أي عملية تتيح استخدام النفايات للغاية نفسها التي استخدمت فيها.
إعادة التدوير
:
أي عملية يتم من خلالها معالجة النفايات لإعادة استخدامها للغاية نفسها أو لغايات أخرى.
الجمع
:
طرق ووسائل جمع النفايات لغايات عمليات إدارة النفايات.
النفايات الخاصة
:
النفايات التي لها مشاكل محددة في ادارتها والتخلص النهائي منها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير.
الاسترجاع
:
أي عملية من العمليات الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون بما فيها إعادة الاستخدام.
النقل
:
آلية نقل النفايات من موقع جمعها إلى الموقع المخصص لها بوسيلة نقل مخصصة لذلك ومعتمدة من الجهات المختصة.
التخزين
:
حفظ النفايات تحت يد الحائز إلى حين التخلص منها.
التخلص النهائي
:
أي عملية من العمليات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
المحطة التحويلية للنفايات
:
المكان المعزول الذي يتم فيه تجميع النفايات غير الخطرة للقيام ببعض عمليات إدارة النفايات تمهيدا لنقلها إلى المنشآت المخصصة لذلك.
مكب النفايات
:
موقع التخلص النهائي من النفايات في باطن الأرض أو على سطحها بصورة آمنة بيئياً.
الجهة المختصة
:
أي جهة من الجهات الواردة في المادة (10) من هذا القانون.
البلدية
:
أي بلدية قائمة أو محدثة بموجب قانون البلديات.
المفتش البيئي
:
الموظف المختص الذي يسميه الوزير أو الموظف المختص في الجهة المرجعية التنظيمية التي يخولها الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على المنشأة للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
الموافقة البيئية
:
موافقة خطية صادرة عن الوزارة أو أي جهة تفوضها للمنشآت التي لا تتطلب أنشطتها إجراء دراسة تقييم أثر بيئي.
الرخصة البيئية
:
الإذن الصادر عن الوزارة أو أي جهة تفوضها للسماح لأي جهة بإنشاء منشأة أو تشغيلها أو تشغيل أجزاء منها أو نشاط تابع لها وفقاً لشروط محددة تضمن التزام هذه الجهة بالمتطلبات والمعايير البيئية المبنية على دراسة تقييم الأثر البيئي أو دراسة التدقيق البيئي أو أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة.
التصريح البيئي
:
إذن صادر عن الوزارة بالموافقة لصاحب المنشأة ببدء التشغيل بعد التأكد من تنفيذه الشروط المحددة في الرخصة البيئية.
التلوث
:
أي تغيير سلبي على أي من عناصر البيئة يتخطى بصورة مباشرة أو غير مباشرة المعايير والمواصفات البيئية المعتمدة من الوزارة، أو يتسبب بهذا التغيير سواء حدث بدرجة محسوسة أو غير محسوسة أو يؤدي إلى الحد من استعمال هذه العناصر او يقلل من قيمتها الاقتصادية أو الجمالية أو الاجتماعية أو يؤدي إلى القضاء عليها جزئيا أو كليا أو يؤثر في ممارسة الحياة الطبيعية للكائنات الحية، وكل ما يخل بالتوازن الطبيعي الخاص بها.a