التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

أ‌- تشكل لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس. 2- وزير التخطيط والتعاون الدولي. 3- وزير المياه والري. 4- وزير الأشغال العامة والإسكان. 5- وزير الصحة. 6- وزير الزراعة. 7- وزير الطاقة والثروة المعدنية. 8- أمين عمان. 9- رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 10- رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. 11- مدير عام دائرة الجمارك . 12- رئيس غرفة تجارة الأردن. 13- رئيس غرفة صناعة الأردن. 14- مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة / مديرية الأمن العام. 15- نقيب المهندسين . 16- مندوب عن القطاع الخاص يسميه الوزير. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار الخطة الوطنية لإدارة النفايات في المملكة. 2- اعتماد السياسات و الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية لإدارة النفايات في المملكة. 3- الاطلاع على التقارير الدورية حول تقدم سير تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية لإدارة النفايات. 4- تشكيل اللجان الفنية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 5- دراسة التشريعات المتعلقة بإدارة النفايات ووضع الملاحظات اللازمة حولها. 6- أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء. ج- يسمي الرئيس مقررا للجنة من موظفي الوزارة يتولى إعداد جداول أعمالها والدعوة لاجتماعاتها بناء على طلب الرئيس وتنظيم محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كل ستة أشهر و كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. هـ- للجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها وتقديم المشورة الفنية دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 9 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية