التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

يلتزم المشغل بما يلي:- أ‌- وضع نظام خاص لخدمات جمع النفايات يتضمن ما يلي:- 1- المنطقة الجغرافية التي تغطيها خدمات الجمع. 2- المتطلبات الرئيسية للخدمات المقدمة بما في ذلك وقت الجمع وطريقته وتكرار الجمع وحقوق والتزامات مقدم خدمة الجمع وحدود المناطق السكنية وغيرها التي تشملها الخدمات. 3- تحديد كيفية استخدام المنتجين أو الحائزين على النفايات من غير سكان المنازل لهذه الخدمة. 4- المتطلبات التقنية والفنية وغيرها من المتطلبات الخاصة بتقديم الخدمات بما فيها معالجة النفايات والتخلص النهائي منها. 5- تحديد مواقع طمر النفايات ذات الصلة أو أي أنواع أخرى من طرق معالجة النفايات المستخدمة . 6- الشروط اللازمة للكشف عن مواقع طرح وطمر النفايات غير القانونية والتحكم بها. 7- أحكام فرز النفايات. 8- تحديد مسارات آليات النقل التي تجمع النفايات. ب‌- تسلّم النفايات من منتجي النفايات والحائزين عليها ونقلها إلى مواقع الجمع أو المحطات التحويلية أو إلى أماكن معالجتها أو التخلص النهائي منها . ج‌- جمع النفايات المفرزة.

الإحالة

المادة 12 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية