التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

أ- لا يجوز لأي منشأة العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والموافقات البيئية من الوزارة. ب- تحدد الشروط والمتطلبات والضمانات المالية والرسوم الواجبة في الرخصة والموافقة اللازمة لإدارة النفايات وتسجيل المنشآت بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ج- على الجهات المختصة التي تتولى ترخيص المنشآت أو تجديد ترخيصها أن تستوفي متطلبات الموافقات البيئية من الوزارة.

الإحالة

المادة 21 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية