التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 12781 آذار 2020

أ- تشمل إدارة النفايات أياً من العمليات التالية:- 1- تقليل انتاج النفايات. 2- إعادة الاستخدام. 3- الفرز من المصدر. 4- الجمع. 5- النقل. 6- الفرز. 7- التخزين. 8- الاسترجاع. 9- اعادة التدوير. 10- المعالجة والتخلص النهائي من النفايات. 11- الاغلاق والمتابعة اللاحقة لمنشآت معالجة النفايات. ب- تجوز إضافة أي عملية إلى العمليات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية