الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19282 نيسان 2020
أ- تشكل في وزارة المالية لجنة فنية تسمى (اللجنة الفنية للالتزامات المالية) تتولى المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بخصوصها لوزير المالية:-
1- تقييم ومتابعة ومراقبة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة وأي تحديثات عليها ومراقبة اي دعم حكومي مقدم وتزويد الوحدة بها لإدراجها في السجل.
2- مراقبة أثر أي التزامات طارئة على المالية العامة والدين العام وتحديث بعدها المالي على الالتزامات المالية ووضع مقترحات لتدارك آثارها السلبية المحتملة.
3- ضمان إدراج الموارد المالية اللازمة لإنماء وتنفيذ مشروعات الشراكة عند إعداد الموازنة العامة بما في ذلك الاطار المالي متوسط المدى للنفقات.
4- متابعة رصد مخصصات في الموازنة العامة للدفعات المستحقة مباشرة والالتزامات المالية التي تحققت أثناء تنفيذ مشروعات الشراكة والدعم الحكومي المطلوب لتلك المشروعات.
5- التأكد من انسجام الدفعات واجبة الأداء من الجهة المتعاقدة مع المخصصات المرصودة في الموازنة العامة لتلك الجهة.
6- دراسة اي دعم حكومي مقترح في اي مشروع شراكة مباشر او غير مباشر ومواءمة هذا الدعم وقدرة الحكومة على تحمله.
7- إجراء المقارنة بين عقود الشراكة التي تم التوافق عليها والتعديلات التي تطرأ عليها بعد توقيعها للتحقق من عدم وجود اختلاف جوهري على توزيع المخاطر او الالتزامات المالية او الدعم الحكومي المقترح .
ب- يقوم وزير المالية برفع توصياته حول تنسيب اللجنة الفنية الى اللجنة العليا.
ج- يقوم وزير المالية في بداية كل سنة بتحديد سقف الالتزامات المالية الإجمالية التي تستطيع وزارة المالية تخصيصها لتغطية أي التزامات مالية ناشئة عن مشاريع الشراكة.
د- تنظم جميع الشؤون المتعلقة باللجنة الفنية بما في ذلك اعضاؤها واجتماعاتها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يُصدرها وزير المالية لهذه الغاية.