التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص رقم 17 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1928
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19282 نيسان 2020

أ- يعين رئيس الوزراء مديرا للوحدة يتولى جميع المهام اللازمة لإدارتها والإشراف عليها بما في ذلك ما يلي:- 1- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا ومجلس الوزراء بخصوص مشروعات الشراكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المتعاقدة. 2- إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الوحدة والبيانات المالية للحساب وغيرها من التقارير ورفعها الى اللجنة العليا لإقرارها. 3- تقديم الدراسات والتوصيات الصادرة عن الوحدة الى اللجنة العليا. 4- إدارة الحساب والإنفاق منه تحت إشراف اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون . 5- أي مهام أخرى تتعلق بمشروعات الشراكة يكلفه بها رئيس الوزراء. ب- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي الوحدة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بموافقة رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 9 من قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص رقم 17 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية