الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19282 نيسان 2020
أ- يعين رئيس الوزراء مديرا للوحدة يتولى جميع المهام اللازمة لإدارتها والإشراف عليها بما في ذلك ما يلي:-
1- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا ومجلس الوزراء بخصوص مشروعات الشراكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المتعاقدة.
2- إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الوحدة والبيانات المالية للحساب وغيرها من التقارير ورفعها الى اللجنة العليا لإقرارها.
3- تقديم الدراسات والتوصيات الصادرة عن الوحدة الى اللجنة العليا.
4- إدارة الحساب والإنفاق منه تحت إشراف اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون .
5- أي مهام أخرى تتعلق بمشروعات الشراكة يكلفه بها رئيس الوزراء.
ب- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي الوحدة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بموافقة رئيس الوزراء.