التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص رقم 17 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1928
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19282 نيسان 2020

المادة6-أ- تُشكل اللجنة العليا بقرار من مجلس الوزراء وتتألف من عدد من الوزراء على ان يكون من بينهم وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين ويحدد في القرار عدد اعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه. ب- تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية . 2- اختيار مشروعات الشراكة المؤهلة بناءً على التقارير المعدة من كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية والوحدة. 3- الموافقة على دراسات الجدوى الأولية وتقارير الجدوى والشروط المرجعية وتعيين مستشاري المشروع ومصادر تمويل مستحقاتهم. 4- التنسيــب لمجلــس الـــوزراء بالمــوافقة على ما يلي:- أ- إحالة العطاء . ب- عقد الشراكة بصيغته النهائية والتفويض بتوقيعه. ج- استفادة شركة المشروع من الاعفاءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة. 5- النظر في توصية الوحدة بخصوص الخلافات بين الجهات المتعاقدة وأي من جهات القطاع الخاص والمتعلقة بمشروعات الشراكة. 6- التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون تمهيدا لإقرارها حسب الأصول. 7- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. د- تدعو اللجنة العليا ممثل الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة لحضور اجتماعاتها بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها .

الإحالة

المادة 6 من قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص رقم 17 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية