الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19282 نيسان 2020
أ- تنشأ في رئاسة الوزراء وحدة تنظيمية تسمى (وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وترتبط برئيس الوزراء.
ب- تتولى الوحدة المهام التالية :-
1- مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها وإعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة.
2- تقديم تقرير للجنة العليا بمشروعات الشراكة المؤهلة وإدراجها في السجل بعد موافقتها عليها.
3- تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى وتقرير الالتزامات المالية ومراجعتها ورفع تقرير الجدوى وتوصياتها بخصوصه الى وزير المالية.
4- مراجعة مسودات عقود الشراكة ورفع توصياتها بخصوصها الى اللجنة العليا للموافقة عليها.
5- إعداد أدلة إرشادية لعقود الشراكة وتنفيذ إجراءاتها ورفعها للجنة العليا لاعتمادها.
6- إعداد المتطلبات النموذجية لتقرير الالتزامات المالية والتقارير الدورية لمشروعات الشراكة.
7- تسلم التقارير الدورية المتعلقة بمشروعات الشراكة من الجهات المتعاقدة وتقديم توصياتها بخصوصها الى اللجنة العليا.
8- تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة خلال مراحل تنفيذ مشروع الشراكة.
9- تحديث البيانات المتعلقة بمشروعات الشراكة في السجل وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير والعقود المتعلقة بها.
10- نشر تقرير عن كل مشروع من مشروعات الشراكة عند إتمام الغلق المالي الخاص به على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية على ان يتضمن التقرير ما يلي:-
أ- اسم مشروع الشراكة والإجراءات المتبعة بشأنه بما فيها إجراءات طرح العطاء .
ب- اسم وعنوان الجهة التي تم معها اتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة او المنتفعين والوكلاء المحليين لتلك الجهة ان وجدوا.
ج- ملخصا لنطاق مشروع الشراكة بما في ذلك موضوعه ومدته وأسعاره.
11- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات التي تنظم عمل الوحدة ورفعها الى اللجنة العليا.
12- أي مهام أخرى تتعلق بمشروعات الشراكة تكلفها بها اللجنة العليا او رئيس الوزراء.ش