التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص رقم 17 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1928
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19282 نيسان 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة العليا : اللجنة المُشكلة بموجب احكام هذا القانون. الوحدة : وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون . السجل : السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي . الجهة الحكومية : أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%) . الجهة المتعاقدة : الجهة الحكومية التي تبرم عقد الشراكة . شركة المشروع : الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون. عقد الشراكة : الاتفاق المبرم بمقتضى أحكام هذا القانون لتنفيذ مشروع الشراكة بين الجهة الحكومية وشركة المشروع والذي تحدد فيه الشروط والأحكام والإجراءات وحقوق اطراف العقد والتزاماتهم. مشروع الشراكة : أي نشاط يهدف الى تقديم خدمة عامة ذات اثر اقتصادي او اجتماعي او خدمي او تحسين تقديم الخدمات العامة ويكون تحت اشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها ومدرجا في السجل. مستشار المشروع : الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتم تعيينه من الجهة الحكومية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. اللجنة الفنية : اللجنة الفنية للالتزامات المالية المشكلة في وزارة المالية بمقتضى أحكام هذا القانون لتقييم الالتزامات المالية لمشروعات الشراكة . الالتزامات المالية : الآثار المالية بعيدة المدى لمشروع الشراكة والمترتبة على الموازنة العامة بشكل مباشر او غير مباشر . تقرير الالتزامات المالية : التقرير المعد من اللجنة الفنية بالتشاور مع الجهة الحكومية والذي يحدد الآثار بعيدة المدى والالتزامات المالية التي تتحملها الجهة المتعاقدة. دراسة الجدوى الأولية : التحليل الأولي للجدوى الاقتصادية لمشروع الشراكة. تقرير الجدوى : التحليل التفصيلي لجدوى مشروع الشراكة من الجوانب المؤسسية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والسلامة العامة ودراسة ديمومة مشروع الشراكة والتحقق من القيمة المضافة مقابل المال وقدرة الجهة المتعاقدة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة وتحليل مخاطر المشروع والحد منها وتوزيعها على الطرف الأقدر على إدارتها . القيمة المضافة مقابل المال : تحقيق شركة المشروع عائدا اقتصاديا اضافيا للجهة المتعاقدة طيلة مراحل مشروع الشراكة.

الإحالة

المادة 2 من قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص رقم 17 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية