التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص رقم 17 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1928
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19282 نيسان 2020

تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المساهمة في ما يلي :- أ- إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة او إعادة تأهيلها او تشغيلها او صيانتها أو إدارتها أو تطويرها. ب- تقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية. ج- تنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات. د- الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها.

الإحالة

المادة 3 من قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص رقم 17 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية