التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص رقم 17 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1928
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19282 نيسان 2020

أ- يتم فتح حساب خاص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة تودع فيه المبالغ التي قد تخصصها الحكومة لمشروعات الشراكة والهبات والمنح والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ب- يتم الإنفاق من الحساب لغايات تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء وطرح العطاءات وتغطية المصاريف التي قد تنشأ بعد توقيع عقود الشراكة . ج- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالحساب بما في ذلك تشكيل لجنة للإشراف عليه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 8 من قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص رقم 17 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية