الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2021 شباط 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة الزراعة .
الوزير:وزير الزراعة .
الصندوق:صندوق إدارة المخاطر الزراعية المنشأ في الوزارة بمقتضى احكام هذا القانون .
المدير :مدير الصندوق .
المنتجات الزراعية :النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية .
المستفيد:المزارع وكل من يقوم بعملية الانتاج الزراعي مالكاً كان أو مستأجراً او شريكاً على ان يكون مشتركاً في
الصندوق .
المزارع: الشخص الذي يقوم بعملية الانتاج الزراعي مالكا كان أو مستأجرا أو شريكا .
المخاطرالزراعية:الاخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمستفيدين ، وتشمل الأخطار الطبيعية
كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع ، كما تشمل أيضاً الآفات المرضية والحشرية
والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي .