نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4948، ص 202
- نُشر
- 1 شباط 2009
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 202)
حياة القانون
قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية غير ساري
رقم 5 لسنة 2009 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 202، نُشر في 1 شباط 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 4 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 4 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 42 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الزراعة . الوزير:وزير الزراعة . الصندوق:صندوق إدارة المخاطر الزراعية المنشأ في الوزارة بمقتضى احكام هذا …
المادة 3
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق إدارة المخاطر الزراعية) ويكون له حساب خاص. ب- تؤول حقوق صندوق إدارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى أحكام القانون الأصلي وموجوداته الى الصندوق المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يكون للصندوق …
المادة 4
يهدف الصندوق إلى ما يلي :- أ-إدارة المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي في المملكة، والحد من آثارها . ب-تعويض المستفيدين في حال وقوع المخاطر الزراعية وفق اسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن تحديد مقدار اشتراكات …
المادة 5
المادة 6
أ- يتمتع الصندوق بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية . ب-تعتبر اموال الصندوق اموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري …
المادة 7
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق من :- 1- المبالغ التي ترصد سنويا في الموازنة العامة على ان لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار. 2- (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه تورد للخزينة العامة ويعاد تخصيصها للصندوق …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.