الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2021 شباط 2009
يهدف الصندوق إلى ما يلي :-
أ-إدارة المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي في المملكة، والحد من آثارها .
ب-تعويض المستفيدين في حال وقوع المخاطر الزراعية وفق اسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر
لهذه الغاية يتضمن تحديد مقدار اشتراكات المستفيدين .
ج- تعويض المزارعين المتضررين في حال وقوع المخاطر الزراعية وفق أسس وشروط وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
د- بناء القدرات المؤسسية في مجال ادارة المخاطر الزراعية .
هـ-المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامــة .
و- تشجيع المزارعين المستفيدين على إتباع الوسائل الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية ما امكن و تطوير تقنيات السيطرة
عليها للحد من الخسائر الناجمة عنها .