التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 202
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2021 شباط 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الزراعة . الوزير:وزير الزراعة . الصندوق:صندوق إدارة المخاطر الزراعية المنشأ في الوزارة بمقتضى احكام هذا القانون . المدير :مدير الصندوق . المنتجات الزراعية :النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية . المستفيد:المزارع وكل من يقوم بعملية الانتاج الزراعي مالكاً كان أو مستأجراً او شريكاً على ان يكون مشتركاً في الصندوق . المزارع: الشخص الذي يقوم بعملية الانتاج الزراعي مالكا كان أو مستأجرا أو شريكا . المخاطرالزراعية:الاخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمستفيدين ، وتشمل الأخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع ، كما تشمل أيضاً الآفات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي .

الإحالة

المادة 2 من قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية