التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 202
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2021 شباط 2009

يهدف الصندوق إلى ما يلي :- أ-إدارة المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي في المملكة، والحد من آثارها . ب-تعويض المستفيدين في حال وقوع المخاطر الزراعية وفق اسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن تحديد مقدار اشتراكات المستفيدين . ج- تعويض المزارعين المتضررين في حال وقوع المخاطر الزراعية وفق أسس وشروط وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . د- بناء القدرات المؤسسية في مجال ادارة المخاطر الزراعية . هـ-المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامــة . و- تشجيع المزارعين المستفيدين على إتباع الوسائل الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية ما امكن و تطوير تقنيات السيطرة عليها للحد من الخسائر الناجمة عنها .

الإحالة

المادة 4 من قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية