نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 7 لسنة 2021
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5706، ص 983
- نُشر
- 16 آذار 2021
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 983)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2021) .
المادة 2
تعتبر معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية و أوكرانيا إنّ المملكة الأردنية الهاشمية و أوكرانيا، المشار إليهما فيما يلي بـ "الأطراف"، ورغبة …
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.