التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 7 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 983
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 98316 آذار 2021

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية و أوكرانيا إنّ المملكة الأردنية الهاشمية و أوكرانيا، المشار إليهما فيما يلي بـ "الأطراف"، ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية وتطوير المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية على أساس مبادئ السيادة الوطنية والعدالة وعدم التدخل في المسائل الداخلية، فقد قررا إبرام معاهدة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية؛ فقد اتفقا على ما يلي: المادة (1) الحماية القانونية 1. يحق لمواطني أي من الطرفين الحصول على الحماية القانونية المتساوية في إقليم الطرف الآخر وفقاً لقوانينه فيما يتعلق بحقوقهم ومصالحهم شأنهم في ذلك شأن مواطني ذلك الطرف. 2. يحق لمواطني أي من الطرفين، الوصول إلى المحاكم وغيرها من السلطات المختصة في إقليم الطرف الآخر ووفقاً لقوانين ذلك الطرف في إقامة الدعاوى وحماية حقوقهم ومصالحهم فيما يتعلق بالمسائل المدنية وفقاً لنفس الشروط والأحكام المقررة لمواطني ذلك الطرف. 3. تنطبق أحكام الفقرتين (1-2) من هذه المادة على الأشخاص الحكمية الموجودة والمسجلة في أراضي أي من الطرفين وفقاً لقوانينه. المادة (2) السلطة المركزية 1. لأغراض هذه المعاهدة، تتواصل السلطات المركزية للأطراف مع بعضها مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية. 2 .السلطة المركزية لأوكرانيا هي وزارة العدل الأوكرانية وبالنسبة للمملكة هي وزارة العدل في المملكة الاردنية الهاشمية. 3. على كل طرف إخطار الطرف الآخر بأي تغيير في سلطته المركزية من خلال القنوات الدبلوماسية. المادة (3) اللـــــغـــة 1.تكون طلبات المساعدة القانونية والوثائق المساندة بلغة الطرف الطالب مرفقة بترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف المطلوب منه. 2.تكون الوثائق التي يتم الحصول عليها من خلال تنفيذ طلبات المساعدة القانونية باللغة الرسمية للطرف المطلوب منه. 3. يجوز التواصل بين السلطات المركزية باللغة الإنجليزية. المادة (4) تبادل المعلومات تتبادل السلطات المركزية لكلا الطرفين، بناءً على طلب أي منهما، المعلومات المتعلقة بالقانون والتطبيق في الدولتين وذلك فيما يتعلق بالمسائل القانونية. المادة (5) نطاق المساعدة القانونية 1. يمنح الطرفان بعضهما بموجب هذه المعاهدة أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية، بما في ذلك الإعتراف بالأحكام الصادرة في هذه المسائل وإنفاذها، والتعويض المدني عن الأضرار التي تقررها الأحكام الجزائية وفقاً لما تنص عليه قوانينهما الوطنية. 2. تشمل المساعدة وفقاً لهذه المعاهدة على سبيل المثال لا الحصر: أ) تبليغ مذكرات الحضور وغيرها من الوثائق القضائية؛ ب) أخذ الأدلة؛ ج) استجواب الأشخاص؛ د) الحصول على المعلومات والوثائق؛ هـ) تقديم أي شكل آخر من أشكال المساعدة القانونية في المسائل المدنية التي لا تحظرها قوانين الأطراف. المادة (6) محتوى الطلب 1.يكون طلب المساعدة القانونية كتابياً ويتضمن المعلومات التالية: أ) اسم السلطة الطالبة؛ ب) وصف الإجراءات والمساعدة القانونية المطلوبة؛ ج) أسماء الأطراف وجنسياتهم، حسب مقتضى الحال؛ د) أسماء وعناوين ومعلومات الاتصال الأخرى المتوفرة للأشخاص المعنيين؛ هـ) أي معلومات أخرى ضرورية لتنفيذ الطلب. 2. يُرفق الطلب بقائمة بالأسئلة المراد توجيهها، حسب مقتضى الحال. 3. يوقع طلب المساعدة القانونية والوثائق المساندة له ويختم رسمياً من السلطة المختصة للطرف الطالب. 4.. إذا تبين للطرف المطلوب منه أن محتوى الطلب غير كافٍ لتقديم المساعدة، فله الحق في طلب معلومات تكميلية. المادة (7) تنفيذ الطلب 1. يتم تنفيذ طلب المساعدة القانونية وفقاً للقوانين الداخلية للطرف المطلوب منه، وعلى الطرف المطلوب منه ان يتبع كذلك أي طريقة أو إجراء خاص تم تحديده صراحة في الطلب طالما أنه لا يتعارض مع قوانينه. 2. يتم تنفيذ الطلبات في أسرع وقت ممكن. 3. يتم تبليغ الطرف الطالب وبناءً على طلبه، بالزمان والمكان الذي ستتم فيه الإجراءات لكي يتسنى للأطراف المعنية وممثليها القانونيين -إن وجدوا- الحضور، وترسل هذه المعلومات مقدماً من خلال السلطات المركزية. المادة (8) رفض المساعدة القانونية لا تمنح المساعدة القانونية إذا كان من شأن منح مثل هذه المساعدة المساس بالسيادة أو الأمن أو النظام العام للطرف المطلوب منه أو أنه لا يتوافق مع قوانينه الداخلية، ويجب إبلاغ الطرف الطالب بأسباب الرفض كتابة. المادة (9) تبليغ الوثائق 1. يجب أن يتضمن طلب تبليغ الوثائق اسم وعنوان الشخص أو الأشخاص الذين سيتم تبليغهم والوثائق ذات الصلة. 2. إذا تعذر تبليغ الوثائق على العنوان المذكور في طلب التبليغ، يجوز للطرف المطلوب منه إتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من العنوان الفعلي، وإذا استحال التحقق من العنوان، فعلى الطرف المطلوب منه أن يبلغ الطرف الطالب بذلك ويعيد إليه تلك الوثائق. 3. يتم تأكيد تبليغ الوثائق وفقاً للإجراءات المطبقة في الطرف المطلوب منه على ان يتضمن التأكيد تاريخ ومكان التبليغ بالإضافة إلى اسم الشخص الذي تم تبليغه. المادة (10) دعوة الشهود أو الخبراء من الخارج 1. إذا حضر الشاهد أو الخبير طوعاً بناءً على مذكرة الحضور أمام السلطة المختصة للطرف الطالب، فلا يجوز ان يخضع ذلك الشخص للملاحقة أو الاحتجاز أو العقوبة في إقليم هذا الطرف لإرتكابه جريمة جنائية قبل الدخول إلى إقليمه. 2. يحرم الشاهد أو الخبير من هذه الحصانة إذا لم يغادر إقليم الطرف الطالب خلال (15) خمسة عشر يوماً بعد إبلاغه من السلطة المختصة للطرف الطالب بأن وجوده لم يعد ضرورياً، ولا تشمل هذه المهلة أي فترة زمنية لا يتمكن فيها الشاهد أو الخبير من مغادرة إقليم الطرف الطالب لأسباب خارجة عن إرادته. 3. يستحق الشاهد او الخبير الذي حضر إلى إقليم الطرف الطالب بناءً على الطلب، التعويض من قبل السلطة الطالبة المختصة عن النفقات المتعلقة بسفره وإقامته في الخارج، ويحق للخبير أيضاً الحصول على اتعاب استجوابه، ويجب أن يحتوي الطلب على معلومات عن التعويضات التي يستحقها الأشخاص الذين يتم إستدعاؤهم. وعلى الطرف الطالب أن يقدم بناءً على طلبهم دفعة مسبقة لتغطية النفقات المحتملة. المادة (11) تقديم وثائق الأحوال الشخصية والوثائق الأخرى بناءً على طلب المحاكم أو السلطات الاخرى المختصة في أي من الطرفين، يقدم الطرف الآخر نسخاً عن وثائق الأحوال الشخصية وغيرها من الوثائق المتعلقة بالحقوق والمصالح الشخصية أو الملكية وفقاً لقوانينه الداخلية. المادة (12) صلاحية الوثائق يتم إعفاء جميع الوثائق المرسلة من السلطات المركزية لأغراض هذه المعاهدة من التصديق الدبلوماسي أو القنصلي. المادة (13) التكاليــــف 1.يتحمل كل طرف جميع النفقات المترتبة في إقليمه والناجمة عن تنفيذ الطلب ولا يجوز له المطالبة بالتعويض عن تلك النفقات. 2. ومع ذلك، يتحمل الطرف الطالب النفقات التالية: أ) أي مكافآت يتم دفعها للخبراء أو المترجمين الفوريين؛ ب) أي نفقات تترتب على تأمين حضور الشهود والخبراء؛ و ج) أي نفقات ومصروفات تترتب على استخدام إجراء خاص عند الطلب. المادة (14) الاعتراف بالأحكام وتنفيذها يعترف الطرفان وينفذان الأحكام النهائية والتنفيذية في المسائل المدنية والتجارية، وكذلك الأحكام الجنائية التي تفرض تعويضات مدنية عن الأضرار وفقاً للقوانين الداخلية للطرف المطلوب منه. المادة (15) شروط الاعتراف والتنفيذ يكون الحكم الصادر لدى احد الأطراف قابلاً للاعتراف به وتنفيذه لدى الطرف الآخر وفقاً للشروط التالية: أ) أن يكون الحكم الصادر لدى أي طرف نهائياً وقابلاً للتنفيذ في إقليمه؛ ب) أن يكون قد تم تبليغ مذكرة الحضور او الحكم للطرف الذي خسر دعواه أو إلى ممثله القانوني حسب الأصول؛ ج) أن لا يكون هنالك حكم نهائي آخر صادراً في الدعوى بين نفس الأطراف حول نفس الموضوع ووفقاً لنفس الظروف في إقليم الطرف الذي يطلب منه الاعتراف والتنفيذ؛ د) أن لا تكون الدعوى هنالك إجراءات قيد النظر تستند إلى ذات الوقائع وتتعلق بالموضوع نفسه بين نفس الأطراف تمت إقامتها في وقت سابق لدى محكمة الطرف الذي يطلب منه الإعتراف والتنفيذ؛ هـ) أن لا يكون موضوع الدعوى ذات الصلة يندرج ضمن الإختصاص الحصري لمحاكم الطرف المطلوب منه وفقاً لقوانينه؛ و) أن لا يتناقض هذا الحكم مع المبادئ الأساسية للقوانين والنظام العام للطرف الذي يطلب منه الاعتراف والتنفيذ. المادة (16) طلب وإجراءات الاعتراف والتنفيذ 1.يقدم طلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه من قبل الطالب أو ممثله القانوني إلى المحكمة المختصة لدى الطرف المطلوب منه وفقاً لقوانينه الداخلية. 2..ترفق الوثائق التالية بطلب الإعتراف والتنفيذ: أ) نسخة مصدقة عن الحكم وشهادة تثبت أن الحكم نهائي ما لم يكن الحكم قد نص على ذلك؛ ب) إذا صدر الحكم غيابياً، فترفق نسخة مصدقة من مذكرة الحضور أو أي وثيقة أخرى تثبت أن المدعى عليه تم إستدعاؤه حسب الأصول؛ ج) شهادة تبين - إن وجدت- المدى الذي وصل إليه تنفيذ الحكم. د) ترجمة معتمدة للوثائق المشار إليها في البنود (أ- ب - ج) من الفقرة (2) من هذه المادة إلى اللغة الرسمية للطرف المطلوب منه. 3.تتحقق المحكمة المختصة لدى الطرف المطلوب منه من استيفاء الشروط المذكورة في المادة (15) من هذه المعاهدة دون مراجعة وقائع الدعوى. المادة (17) الإعتراف بالتسويات وتنفيذها تطبق أحكام المواد من (14) إلى (16) من هذه المعاهدة والمتعلقة بالأحكام على التسويات التي تعتمدها المحاكم. المادة (18) العلاقات مع المعاهدات الاخرى لا تخل هذه المعاهدة بأي حقوق أو التزامات ناشئة عن المعاهدات الدولية التي يكون أحد الطرفين أو كلاهما طرفًا فيها. المادة (19) تسوية النزاعات يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذه المعاهدة من خلال المشاورات بين الطرفين. المادة (20) الأحكام الختامية 1. أبرمت هذه المعاهدة لفترة غير محددة وتدخل حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يومًا من استلام الاشعار الكتابي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الأطراف للإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ. 2. يجوز تعديل هذه المعاهدة بناءً على الإتفاق المتبادل بين الأطراف من خلال بروتوكولات منفصلة تصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه المعاهدة وتدخل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. يتم إنهاء هذه المعاهدة بعد إنقضاء (180) مائة وثمانين يومًا من استلام الإشعار الكتابي من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بخصوص نيته إنهاء المعاهدة. 4.يتم التعامل مع طلب المساعدة القانونية الذي يتم استلامه قبل تاريخ سريان إنهاء هذه المعاهدة وفقاً للأحكام الواردة في هذه المعاهدة. وإشهاداً لما تقدم، قام الموقعون أدناه المخولون حسب الأصول بالتوقيع على هذه المعاهدة. حررت في كييف بتاريخ 2019/11/27 من نسختين أصليتين، باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذه المعاهدة، يتم اعتماد النص الإنجليزي. عن أوكرانيا (توقيع) عن المملكة الأردنية الهاشمية (توقيع) وزير الخارجية وشؤون المغتن الصـفدي

الإحالة

المادة 3 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية