التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 7 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 983
نُشر
16 آذار 2021
المواد
3
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 983)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2021) .

المادة 2

تعتبر معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية و أوكرانيا إنّ المملكة الأردنية الهاشمية و أوكرانيا، المشار إليهما فيما يلي بـ "الأطراف"، ورغبة …

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية