نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5706، ص 991
- نُشر
- 16 آذار 2021
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 991)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على معـاهــدة نقــل الأشخــاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنيــة الهاشمية وأوكـرانيا لسنة 2021
المادة 2
تعتبر معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية و أوكرانيا إن المملكة الأردنية الهاشمية و أوكرانيا والمشار إليهما فيما يلي بـ "الأطراف"؛ ورغبة منهما في تعزيز التعاون …
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.