الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 99116 آذار 2021
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
معاهدة
نقل الأشخاص المحكوم عليهم
بين المملكة الأردنية الهاشمية و أوكرانيا
إن المملكة الأردنية الهاشمية و أوكرانيا والمشار إليهما فيما يلي بـ "الأطراف"؛
ورغبة منهما في تعزيز التعاون الفعال في مجال العدالة الجنائية؛
آخذين في الاعتبار أن مثل هذا التعاون يجب أن يقوم على أساس العدالة وإعادة التأهيل الاجتماعي وإعادة ادماج الأشخاص المحكوم عليهم؛
مع الأخذ بالاعتبار أيضاً إن هذا الهدف يمكن تحقيقه على أفضل وجه من خلال نقلهم إلى بلدانهم وبالتالي منحهم الفرصة لقضاء العقوبات داخل مجتمعهم؛
قد اتفقا على ما يلي:
المادة (1)
تعريفات
لغايات هذه المعاهدة، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه لكل منها:
أ) "العقوبة" أي عقوبة نهائية تنطوي على الحرمان من الحرية صادرة عن المحكمة نتيجة لارتكاب جريمة جنائية؛
ب) "الحكم" القرار النهائي الصادر عن محكمة مختصة بفرض عقوبة؛
ج) "الدولة التي أصدرت العقوبة" الدولة التي فرضت فيها العقوبة على الشخص المراد نقله؛
د) "الدولة القائمة بالإدارة" الدولة التي نقل اليها الشخص المحكوم عليه أو التي قد ينقل اليها ذلك الشخص من أجل قضاء العقوبة والإشراف على تنفيذ العقوبة؛
هـ) "المواطن" الشخص الذي يحمل جنسية أي من الطرفين؛
و) "الشخص المحكوم عليه" أي شخص تم حرمانه من حريته بسبب حكم ضده صادر من قبل محكمة في أي من الطرفين.
المادة (2)
المبادئ العامة
1. يتيح الطرفان لبعضهما أكبر قدر من التعاون فيما يتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم وفقاً لأحكام هذه المعاهدة.
2. يجوز نقل الشخص المحكوم عليه في إقليم أحد الأطراف إلى إقليم الطرف الآخر وفقاً لأحكام هذه المعاهدة من أجل قضاء العقوبة المفروض عليه، ولهذه الغاية ينبغي للشخص المحكوم عليه أو ممثله القانوني أو أحد أقاربه أن يقدم طلباً خطياً يتعلق بالنقل إما إلى الدولة التي أصدرت الحكم أو إلى الدولة القائمة بالإدارة.
3. يجوز تقديم طلب النقل من قبل أي من الطرفين.
المادة (3)
السلطة المركزية
1. لغايات هذه المعاهدة، تتواصل السلطات المركزية للأطراف مع بعضها مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية.
2. السلطة المركزية لأوكرانيا هي وزارة العدل في أوكرانيا والسلطة المركزية للمملكة الأردنية الهاشمية هي وزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية.
3. على كل طرف إخطار الطرف الآخر بأي تغيير في سلطته المركزية عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (4)
شروط النقل
1. يجوز نقل الشخص المحكوم عليه وفقاً للشروط التالية:
أ) أن يكون هذا الشخص مواطناً في الدولة القائمة بالإدارة؛
ب) أن يكون الحكم نهائياً.
ج) ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة التي سيقضيها عن سنة واحدة وقت استلام طلب النقل؛
د) أن يوافق على النقل المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان ذلك الشخص لا يستطيع التعبير عن موافقته نظراً لعمره أو حالته الجسدية أو العقلية؛
هـ) أن تشكل الأفعال أو الإمتناع عنها التي فرضت لأجلها العقوبة جريمة جنائية وفقاً لقوانين الدولة القائمة بالإدارة؛
و) أن تكون أي أضرار ناجمة عن الجرائم الجنائية والعقوبات المالية ونفقات المحكمة التي أمرت بها المحكمة قد تمت تسويتها؛
ز) أن توافق الدولة التي أصدرت الحكم والدولة القائمة بالإدارة على النقل.
2. يجوز للأطراف الموافقة على النقل ولو كانت المدة المتبقية التي سيقضيها المحكوم عليه أقل مما هو محدد في البند"ج" من الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (5)
الالتزام بتقديم المعلومات والوثائق
1. يتم إخطار أي شخص محكوم عليه قد تنطبق عليه هذه المعاهدة من قبل الدولة التي أصدرت الحكم بفحوى هذه المعاهدة.
2. إذا أبدى المحكوم عليه رغبته للدولة التي أصدرت الحكم بنقله بموجب هذه المعاهدة، وجب على تلك الدولة إخطار الدولة القائمة بالإدارة بذلك في أقرب وقت ممكن بعد أن يصبح الحكم نهائياً وتقديم المعلومات والمستندات التالية:
أ) اسم وتاريخ ومكان ميلاد الشخص المحكوم عليه؛
ب) عنوانه، إن وجد، في الدولة القائمة بالإدارة؛
ج) الحقائق التي قام الحكم على أساسها؛
د) طبيعة ومدة وتاريخ بدء العقوبة؛
هـ) بياناً خطياً يتضمن موافقة الشخص المحكوم عليه أو ممثله القانوني على النقل؛
و) نسخة مصدقة من الحكم النهائي ونص القانون الذي يستند عليه.
3. إذا أعرب المحكوم عليه عن رغبته في النقل إلى الدولة القائمة بالإدارة، فيجب على الدولة التي أصدرت الحكم، بناءً على الطلب، إخطار الدولة القائمة بالإدارة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
4. يتم إخطار الشخص المحكوم عليه خطياً بأي إجراء تتخذه الدولة التي أصدرت الحكم أو الدولة القائمة بالإدارة وفقاً لهذه المادة، وكذلك بأي قرار يتخذه أي من الطرفين بشأن طلب النقل.
المادة (6)
الطلبات والردود
1. تكون طلبات النقل والردود عليها خطية.
2. يقوم الطرف المطلوب منه بإخطار الطرف الطالب بقراره فيما يتعلق بطلب النقل دون تأخير.
المادة (7)
الوثائق المساندة
1. تقوم الدولة القائمة بالإدارة بتزويد الدولة التي أصدرت الحكم بالوثائق التالية:
أ) وثيقة أو بيان يدل على أن المحكوم عليه هو من مواطني تلك الدولة؛
ب) نسخة من قوانين الدولة القائمة بالإدارة ذات الصلة التي تنص على أن الأفعال أو الإمتناع عنها التي فرضت العقوبة بشأنها في الدولة التي أصدرت الحكم تشكل جريمة جنائية وفقاً لقانون الدولة القائمة بالادارة؛
ج) نسخة من القانون ذي الصلة الذي ينظم تنفيذ العقوبة، بما في ذلك تخفيف أو الغاء العقوبة.
2 . في حالة الموافقة على طلب النقل، تقدم الدولة التي أصدرت الحكم الوثائق التالية إلى الدولة القائمة بالإدارة ما لم يكن قد تم تقديمها من قبل:
أ) نسخة مصدقة من الحكم والقانون الذي استند إليه؛
ب) بيان يوضح مدة العقوبة التي تم قضاؤها فعلاً، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأي إحتجاز قبل المحاكمة والإلغاء وأي عامل آخر ذي صلة بتنفيذ العقوبة؛
ج) بياناً خطياً يتضمن موافقة الشخص المحكوم عليه أو ممثله القانوني على النقل؛
د) أي تقارير طبية أو اجتماعية بشأن الشخص المحكوم عليه ومعلومات عن معالجته في الدولة التي أصدرت الحكم وأي توصية بمواصلة علاجه في الدولة القائمة بالإدارة، كلما كان ذلك مناسباً.
3. يجوز لأي من الطرفين طلب تزويده بأي من الوثائق أو البيانات المشار إليها في الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة قبل تقديم طلب النقل أو اتخاذ قرار بشأن الموافقة على النقل من عدمه.
المادة (8)
الموافقة والتحقق
1. تضمن الدولة التي أصدرت الحكم أن تكون الموافقة على النقل المذكورة في البند "د" من الفقرة (1) من المادة (4) من هذه المعاهدة قد تمت طواعية وبمعرفة كاملة بالنتائج القانونية المترتبة عليها.
2. تتيح الدولة التي أصدرت الحكم الفرصة للدولة القائمة بالإدارة للتحقق من خلال القنصل أو من خلال أي مسؤول آخر يتم الاتفاق عليه مع الدولة القائمة بالإدارة من إن الموافقة تتم وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (9)
أثر النقل بالنسبة للدولة التي اصدرت الحكم
1. عندما ينقل المحكوم عليه إلى الدولة القائمة بالإدارة، فيتم وقف تنفيذ الحكم في الدولة التي أصدرته.
2. لا يجوز للدولة التي أصدرت الحكم أن تستمر في تنفيذ العقوبة إذا اعتبرت الدولة القائمة بالإدارة أن تنفيذ العقوبة قد أكتمل.
المادة (10)
تأثير النقل بالنسبة للدولة القائمة بالإدارة
1 . تتولى الدولة القائمة بالإدارة تنفيذ الحكم بعد نقل المحكوم عليه إليها وفقاً لقانونها.
2 . على الدولة القائمة بالادارة:
أ) مواصلة تنفيذ الحكم على الفور أو من خلال أمر محكمة، أو
ب) استبدال العقوبة، من خلال أمر قضائي إذا كانت العقوبة لا تتوافق من حيث طبيعتها أو مدتها مع القانون الداخلي للدولة القائمة بالإدارة، إلى عقوبة ينص عليها قانونها الداخلي لذات الجريمة، وتتطابق هذه العقوبة قدر الإمكان بطبيعتها مع العقوبة الصادرة في الدولة التي أصدرت الحكم، ولا يجوز أن تزيد بطبيعتها أو مدتها عن العقوبة الصادرة في الدولة التي أصدرت الحكم أو تتجاوز المدة القصوى المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولة القائمة بالإدارة، وعلى الدولة القائمة بالإدارة إبلاغ الدولة التي أصدرت الحكم بهذا الإبدال قبل الموافقة على الطلب.
3. لا يخضع المحكوم عليه الذي تم نقله لغرض قضاء عقوبة للمحاكمة أو الإدانة عن ذات الجريمة التي تتعلق بها العقوبة المراد تنفيذها.
المادة (11)
العفو الخاص والعفو العام وتخفيف العقوبة
يجوز لكل طرف منح العفو الخاص أو العفو العام أو تخفيف العقوبة وفقاً لقوانينه.
المادة (12)
إعادة النظر في الحكم
يحق للدولة التي أصدرت الحكم دون غيرها الفصل في أي طلب لإعادة النظر في الحكم.
المادة (13)
إنهاء التنفيذ
تُنهي الدولة القائمة بالإدارة تنفيذ العقوبة بمجرد إبلاغها من الدولة التي أصدرت الحكم بأي قرار أو إجراء نتيجة وقف الحكم المراد تنفيذه.
المادة (14)
معلومات عن التنفيذ
تقدم الدولة القائمة بالإدارة المعلومات إلى الدولة التي أصدرت الحكم بشأن تنفيذ العقوبة:
أ) عندما تعتبر أن تنفيذ الحكم قد أكتمل؛
ب) إذا كان المحكوم عليه قد فر من الحبس قبل الإنتهاء من تنفيذ العقوبة؛
ج) إذا طلبت الدولة التي أصدرت الحكم تقريراً خاصاً.
المادة (15)
اللغة والتكاليف
1. تقدم الطلبات والمعلومات الواردة في البنود (أ-د) من الفقرة (2) من المادة (5) المتعلقة بنقل المحكوم عليه مترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف الموجهة إليه، ويجوز تقديم الوثائق المساندة دون ترجمة.
2. يجوز أن يكون التواصل بين السلطات المركزية باللغة الإنجليزية.
3. تتحمل الدولة التي أصدرت الحكم التكاليف المترتبة حصراً في إقليمها، وتتحمل الدولة القائمة بالإدارة أية تكاليف أخرى تترتب على نقل المحكوم عليه.
المادة (16)
العلاقات مع المعاهدات الأخرى
لا تخل هذه المعاهدة بأي حقوق و التزامات ناشئة عن معاهدات متعددة الأطراف يكون أحد الطرفين أو كلاهما طرفاً فيها.
المادة (17)
تسوية النزاعات
يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذه المعاهدة من خلال المشاورات بين الطرفين.
المادة (18)
التطبيق من حيث الزمان
تسري هذه المعاهدة على أي طلب نقل يتم تقديمه بعد دخولها حيز النفاذ ولو تم فرض العقوبة مسبقاً.
المادة (19)
الأحكام الختامية
1. أبرمت هذه المعاهدة لفترة غير محددة وتدخل حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يومًا من استلام الإخطار الكتابي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الأطراف للإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2. يجوز تعديل هذه المعاهدة بناءً على الاتفاق المتبادل بين الأطراف من خلال بروتوكولات منفصلة تصبح جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة وتدخل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. يتم إنهاء هذه المعاهدة بعد انقضاء (180) مائة وثمانين يومًا من استلام إشعار خطي من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بشأن نيته إنهاء هذه المعاهدة.
وإشهاداً لما تقدم، قام الموقعون أدناه المخولون حسب الأصول بالتوقيع على هذه المعاهدة.
حررت في كييف بتاريخ 27/11/2019 ، من نسختين أصليتين، باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية.
وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذه المعاهدة، يتم إعتماد النص الإنجليزي.
عن
أوكرانيا
(توقيع) عن
المملكة الأردنية الهاشمية
(توقيع)