الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
أ- تهدف الهيئة الى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات.
ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنظيم الأحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها.
2- وضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وترويجها وتنفيذها.
3- التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة وإعداد الدراسات الخاصة بذلك.
4- إنشاء المراكز التجارية ومكاتب التمثيل وإقامة المعارض وفتح الأسواق وتنظيم البعثات التجارية بهدف ترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار.
5- اتخاذ القرارات المناسبة بشأن طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية منها والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها ، على أن يحدد رئيس الهيئة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط والضوابط والأحكام الخاصة بذلك.