الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
ب- يكون مقر الهيئة في عمان ولها إنشاء مكاتب داخل المملكة أو خارجها.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.