التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · أحكام تنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 39من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014

أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، يعتبر من أفراد الضابطة العدلية الرئيس والموظف المفوض خطيا من الهيئة وفقا للصلاحيات المقررة له، وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ولهذه الغاية يجوز له دخول أي مكان وتدقيق المستندات والاطلاع على جميع الوثائق والسجلات والبيانات الالكترونية. ب- على أي موظف لدى الهيئة له صفة الضابطة العدلية مراعاة أنظمة المؤسسة المسجلة الداخلية وإجراءاتها الخاصة بالسلامة والحماية من المواد أو المعاملات الحساسة عند دخوله المؤسسات المسجلة لغايات إجراء التحقيقات في اي مخالفات يتم ارتكابها خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 39 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية