التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · أحكام تنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 38من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014

تتولى الهيئة جميع الشؤون والصلاحيات المرتبطة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة، بما في ذلك ما يلي: أ- تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية وفق أحكام هذا القانون. ب- تأسيس وتسجيل الشخص في المنطقة الحرة لممارسة النشاط الاقتصادي داخلها أو خارج المملكة وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية . ج- إصدار جميع أنواع التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د- تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد والغرامات المستوفاة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى التشريعات السارية في المناطق التنموية أو المناطق الحرة وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائه ويستثنى من ذلك الرسوم الجمركية وضريبتي الدخل والمبيعات. هـ- استملاك الأراضي والعقارات اللازمة لتنمية المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.

الإحالة

المادة 38 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية