الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
الفصل الثالث
النافذة الاستثمارية والترخيص
المادة15-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنشأ في الهيئة نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة ومراجعة إجراءات الترخيص وتبسيطها على أن تقوم الهيئة بإنشاء نظام يتيح تقديم الخدمات والإجابة على استفسارات المستثمرين الكترونياً.
ب- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة والقرارات اللازمة لتنظيم عمل النافذة الاستثمارية بما في ذلك تحديد القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات هذه النافذة بما في ذلك عمل موظفي النافذة.