الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
أ- على الجهات الرسمية المختصة بترخيص الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية أن تقوم بتسمية مفوضها أو مفوضيها الأصلاء والبدلاء المنتدبين للنافذة الاستثمارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها كتابا من الهيئة بذلك.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يكون للمندوب المفوض صلاحية إصدار الرخصة وفقا للتشريعات السارية التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها، ولهذه الغاية يمارس صلاحيات المرجع المختص بإصدار الرخصة المنصوص عليها في تلك التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، يمنح المستثمر من خلال النافذة الاستثمارية رخصة مهن لمدة ثلاث سنوات وفق الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات النافذة في حال تقديمه لطلب بذلك على أن يتم استيفاء الرسوم المقررة.