الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
الفصل الرابع
المجلس والهيئة
المادة19-
أ- يؤلف مجلس يسمى (مجلس الاستثمار) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1- وزير الصناعة والتجارة والتموين.
2- وزير المالية.
3- وزير العمل .
4- وزير التخطيط والتعاون الدولي.
5- رئيس هيئة الاستثمار .
6- محافظ البنك المركزي .
7- رئيس غرفة صناعة الأردن .
8- رئيس غرفة تجارة الأردن .
9- أربع ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- التوصية لمجلس الوزراء بمشروعات التشريعات والاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار.
2- إقرار خطط العمل السنوية للهيئة وتقديم التوصيات اللازمة لها وتعيين مدقق حسابات قانوني لها وتحديد أتعابه.
3- دراسة المعوقات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية وتحديد السبل الكفيلة لمعالجتها وتوجيه الهيئة إلى الآليات المناسبة لذلك.
4- الإشراف على أعمال الهيئة ومراقبتها ومتابعة تنفيذها للخطط والبرامج ذات العلاقة بالإستثمار.
5- إقرار البيانات المالية الختامية للهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ج- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- يسمي رئيس المجلس من بين أعضائه نائباً له ويكون أمين عام الهيئة أمين سر للمجلس.