الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس:مجلس الاستثمار.
الهيئة:هيئة الاستثمار.
الرئيس: رئيس الهيئة.
اللجنة الفنية:اللجنة الفنية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
النافذة الاستثمارية: النافذة الاستثمارية المنشأة في الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
النشاط الاقتصادي:أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما فيها تكنولوجيا المعلومات.
المستثمر:الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وفق أحكام هذا القانون.
الرخصة:أي تصريح أو موافقة أو إذن أو ترخيص يصدر عن الجهة الرسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين.
الجهة الرسمية:الهيئة المختصة بإصدار الرخصة.
المندوب المفوض: الموظف المنتدب أصولياً من الجهة الرسمية للعمل في النافذة الاستثمارية.
دليل الترخيص:الدليل الذي تعده الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون والذي يتضمن شروط منح الرخصة ومتطلباتها و إجراءاتها ومددها.
المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة تنموية وفقا لأحكام هذا القانون.
المنطقة الحرة: جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على أنها خارج المملكة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.
المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى إدارة أي منطقة تنموية أو منطقة حرة وتطويرها وفقا لأحكام هذا القانون.
المؤسسة المسجلة:الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية أو المناطق الحرة وفقا لأحكام هذا القانون.