نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5308، ص 6023
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2014
- المواد
- 48
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الاستثمار غير ساري
رقم 30 لسنة 2014 · 48 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6023، نُشر في 16 تشرين الأول 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الاستثمار رقم 9 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 قانون معدل لقانون الاستثمار رقم 9 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 22
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (6)
غير سارية (16)
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (5)
مراجع أخرى (3)
المواد 48
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:مجلس الاستثمار. الهيئة:هيئة الاستثمار. الرئيس: رئيس الهيئة. اللجنة الفنية:اللجنة الفنية المشكلة وفقا لأحكام هذا …
المادة 3
المادة 4
المادة4- أ- لا تسري أحكام هذه المادة على المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة . ب- يصدر مجلس الوزراء بمقتضى أحكام هذا القانون نظاماً يتضمن الجداول التالية وشروط تطبيقها وتعديلها والأحكام المتعلقة باللجنة الفنية المنصوص عليها …
المادة 5
على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافد يتم تخفيض ضريبة الدخل المستحقة في المناطق الأقل نمواً في المملكة على الأنشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية والأنشطة الاقتصادية الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون …
المادة 6
بالإضافة إلى ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (4) يشمل النظام ما يلي:- أ- أسس تشكيل اللجنة الفنية وسائر الأمور المتعلقة بها والمعايير الواجب مراعاتها. ب- أسس استفادة الأنشطة الاقتصادية من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (5) …
المادة 7
إذا تبين أن أيا من السلع أو الخدمات الواردة ضمن الجداول المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون، قد تم التصرف فيها أو استخدامها أو الاستفادة منها في غير الغاية التي أعفيت من أجلها من الرسوم والضرائب أو أخضعت من أجلها …
المادة 8
أ- لمجلس الوزراء، بتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأنشطة المتوسطة أو الصغيرة أو أي أنشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة على أن يحدد القرار شروط منحها وإجراءاتها وان …
المادة 9
أ- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون ، تبقى الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفاءات جمركية أو ضريبية بمقتضى أي تشريعات سابقة للاستثمار وأي قرارات صادرة بموجبها والنافذة قبل سريان هذا القانون مستفيدة من تلك الإعفاءات والمزايا حتى …
المادة 10
مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر:- أ- يحق لأي شخص غير أردني أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة وفقا لأسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن تحدد بموجبه الأنشطة الاقتصادية والنسبة التي يحق للمستثمر غير الأردني …
المادة 11
المادة11- أ- على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية. ب- على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة …
المادة 12
أ- تخفض الضريبة العامة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها أو استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المناطق التنموية لنسبة (الصفر) دون التزام المؤسسة المسجلة …
المادة 13
أ- مع مراعاة أحكام المادتين (11) و (12) من هذا القانون، تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع …
المادة 14
تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي:- أ- الإعفاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتأتية من الأنشطة التالية:- 1- تصدير السلع أو الخدمات خارج المملكة. 2- تجارة الترانزيت. 3- البيع أو التنازل عن السلع داخل …
المادة 15
المادة15- أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنشأ في الهيئة نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة ومراجعة إجراءات الترخيص وتبسيطها على أن تقوم الهيئة بإنشاء نظام يتيح تقديم الخدمات والإجابة …
المادة 16
أ- على الجهات الرسمية المختصة بترخيص الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية أن تقوم بتسمية مفوضها أو مفوضيها الأصلاء والبدلاء المنتدبين للنافذة الاستثمارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها كتابا من الهيئة بذلك. ب- على …
المادة 17
أ- تقوم الهيئة وخلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليل للترخيص يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقا للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقا للنموذج المعتمد في الهيئة لهذه الغاية …
المادة 18
أ- يلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره بخصوص الرخصة وفقا للمتطلبات والشروط والإجراءات المطلوبة وضمن المدة الزمنية المحددة في دليل الترخيص، وفي حال عدم تحديد مدة لإصدار القرار بخصوص الرخصة في الدليل، يجب أن لا تزيد مدة إصدار ذلك القرار على …
المادة 19
المادة19- أ- يؤلف مجلس يسمى (مجلس الاستثمار) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1- وزير الصناعة والتجارة والتموين. 2- وزير المالية. 3- وزير العمل . 4- وزير التخطيط والتعاون الدولي. 5- رئيس هيئة الاستثمار . 6- محافظ البنك المركزي . 7- رئيس …
المادة 20
أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات …
المادة 21
أ- تهدف الهيئة الى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات. ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها …
المادة 22
أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها رئيس يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد في قرار تعيينه حقوقه وكافة امتيازاته وطريقة إنهاء خدماته على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة …
المادة 23
يؤدي الرئيس أمام رئيس الوزراء وقبل مباشرته مهامه القسم التالي:- (اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بأمانة وإخلاص).
المادة 24
أ- يتولى الرئيس جميع الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك ما يلي: 1- إدارة أعمال الهيئة ومتابعة وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول. 3- إعداد …
المادة 25
أ- يحظر على الرئيس والأمين العام والمدراء وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى أن يكون لأي منهم مصلحة تجارية مع المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة العاملة داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة خلال مدة عملهم في الهيئة ومدة سنتين بعد …
المادة 26
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- 1- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة . 2- الرسوم والضرائب وبدل الخدمات والعوائد والغرامات التي تتأتى لها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 3- المساعدات والتبرعات …
المادة 27
أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري أو للجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون. ب- تتمتع الهيئة بجميع …
المادة 28
المادة28- أ- تنشأ المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويتم تعيين أو تعديل حدودها أو إلغائها المبرر بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التضييق أو الإلغاء وتنشر هذه القرارات في الجريدة …
المادة 29
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لأي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من اجله وفقاً لإحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي، وذلك باستثناء ما يتم …
المادة 30
أ- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها فيه. ب- تعتبر الرخصة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة …
المادة 31
أ- تحدد أسس منح الإقامة للمستثمرين وأفراد أسرهم والعاملين في إدارة المشاريع المقامة فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تطبق في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة أسس وشروط وإجراءات خاصة بالعمل والعمال يتم تحديدها بموجب النظام المشار إليه …
المادة 32
المادة 33
أ- يحق للهيئة تأجير أي من الأراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة على انه يجوز للهيئة بيع تلك الأراضي إلى المطور الرئيسي، وفقاً لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل …
المادة 34
أ- يلتزم المطور الرئيسي باستكمال الإجراءات اللازمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون بعد إعلان المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة حيث يتولى القيام بجميع أعمال تلك المنطقة وإدارتها وتمويلها وتطويرها ويشمل ذلك إنشاء المرافق والخدمات …
المادة 35
أ- تعتبر المناطق التنموية أو المناطق الحرة القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مناطق تنموية أو حرة منشأة بموجب أحكامه على أن توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون. ب- تعتبر شركات التطوير التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون في …
المادة 36
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تمارس الهيئة داخل حدود المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة المهام التالية:- أ- يمارس مجلس الاستثمار صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى ويشكل لجاناً برئاسة رئيس الهيئة تمارس أعمال وصلاحيات اللجان اللوائية …
المادة 37
أ- يجوز للهيئة، بموافقة مجلس الوزراء، أن تعهد بأي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمرتبطة بالمناطق التنموية أو المناطق الحرة إلى أي جهة رسمية أو شركة مملوكة للحكومة بالكامل لتتولى القيام بها …
المادة 38
تتولى الهيئة جميع الشؤون والصلاحيات المرتبطة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة، بما في ذلك ما يلي: أ- تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية وفق أحكام هذا القانون. ب- تأسيس وتسجيل الشخص في المنطقة الحرة لممارسة …
المادة 39
أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، يعتبر من أفراد الضابطة العدلية الرئيس والموظف المفوض خطيا من الهيئة وفقا للصلاحيات المقررة له، وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة …
المادة 40
أ- للهيئة الحق في بيع أو إتلاف أو مصادرة أو تملك المواد والبضائع التي يتم التخلي عنها أو تركها بدون مطالبة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة على أن يتم تحديد الأسس والقواعد والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات تصدرها الهيئة ويتم نشرها …
المادة 41
\ الفصل السادس أحكام عامة المادة41- أ- تعني عبارة (رأس المال الأجنبي) لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني في المملكة من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية بما في ذلك:- 1- المبالغ المحولة منه إلى المملكة. 2- الموجودات العينية …
المادة 42
المادة 43
تسوى نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر ودياً خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وبخلاف ذلك لطرفي النزاع اللجوء إلى المحاكم الأردنية أو تسوية النزاعات وفقاً لقانون التحكيم الأردني أو اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات باتفاق …
المادة 44
المادة 45
دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة ألاف دينار، مع إلزام المخالف بالتعويض وإزالة …
المادة 46
المادة 47
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولغايات هذا القانون تعني عبارة (قانون تشجيع الاستثمار) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع نافذ عبارة (قانون …
المادة 48
اسأل مساعدك عن قانون الاستثمار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.