التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المجلس والهيئة

المادة 21من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014

أ- تهدف الهيئة الى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات. ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنظيم الأحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها. 2- وضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وترويجها وتنفيذها. 3- التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة وإعداد الدراسات الخاصة بذلك. 4- إنشاء المراكز التجارية ومكاتب التمثيل وإقامة المعارض وفتح الأسواق وتنظيم البعثات التجارية بهدف ترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار. 5- اتخاذ القرارات المناسبة بشأن طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية منها والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها ، على أن يحدد رئيس الهيئة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط والضوابط والأحكام الخاصة بذلك.

الإحالة

المادة 21 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية