التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المجلس والهيئة

المادة 24من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014

أ- يتولى الرئيس جميع الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك ما يلي: 1- إدارة أعمال الهيئة ومتابعة وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول. 3- إعداد مسودات التشريعات اللازمة لإعمال الهيئة ورفعها إلى المجلس. 4- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه إلى المجلس لإقراره. 5- التنسيب لمجلس الوزراء بإستملاك الأراضي والعقارات اللازمة لأعمال الهيئة وفقا لأحكام قانون الاستملاك. 6- إبرام العقود والاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الغير. ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأمين عام الهيئة كما له تفويض أي من تلك الصلاحيات لأي من موظفي الهيئة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

الإحالة

المادة 24 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية