الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
أ- يحظر على الرئيس والأمين العام والمدراء وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى أن يكون لأي منهم مصلحة تجارية مع المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة العاملة داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة خلال مدة عملهم في الهيئة ومدة سنتين بعد انتهائها، كما يحظر عليهم بيع الأراضي وشراؤها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.
ب- على الرئيس والأمين العام والمدراء تقديم تصريح خطي عند تعيينهم وقبل مباشرتهم لمهامهم يؤكد انتفاء أي منفعة لهم أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية وإنهاء خدمات أي منهم من الهيئة.