الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
الفصل الخامس
أحكام تنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة
المادة28-
أ- تنشأ المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويتم تعيين أو تعديل حدودها أو إلغائها المبرر بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التضييق أو الإلغاء وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية و يتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- يجوز أن تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة التنموية.
ج- يجوز لأي منشأة صناعية قائمة داخل المنطقة الحرة التقدم بطلب استثنائها من أحكام التشريعات المطبقة داخل المنطقة الحرة على أن تخضع لأحكام التشريعات المطبقة في المملكة.