الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لأي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من اجله وفقاً لإحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي، وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة بجميع الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك:-
1- القيام بجميع التصرفات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وإدارة ونقل ملكية أي ارض أو منشآت داخل حدود المناطق التنموية والمناطق الحرة وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون على أن لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الأراضي في المملكة.
2- جميع أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى من أي نوع كان للتمتع بهذه التسهيلات والإعفاءات.
3- التعاقد مع الموظفين والعمال وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.