التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · أحكام تنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 29من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لأي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من اجله وفقاً لإحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي، وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة بجميع الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك:- 1- القيام بجميع التصرفات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وإدارة ونقل ملكية أي ارض أو منشآت داخل حدود المناطق التنموية والمناطق الحرة وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون على أن لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الأراضي في المملكة. 2- جميع أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى من أي نوع كان للتمتع بهذه التسهيلات والإعفاءات. 3- التعاقد مع الموظفين والعمال وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 29 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية