التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · أحكام تنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 33من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014

أ- يحق للهيئة تأجير أي من الأراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة على انه يجوز للهيئة بيع تلك الأراضي إلى المطور الرئيسي، وفقاً لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده. ب-1- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز بأي حال من الأحوال بيع الأراضي المخصصة للنفع العام للمطور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير . 2- إذا لم يقم المطور الرئيسي بانجاز أعمال التطوير في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة يحق للهيئة مطالبة المطور الرئيسي بالغرامة بنسبة (5%) من قيمة الأراضي السوقية التي لم يتم تطويرها عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التطوير . ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحق للمطور الرئيسي بيع أو تأجير الأراضي في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة إلى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو إلى المؤسسات الرسمية أو العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة أو تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة على أن يتم هذا البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة في الأراضي التي كانت مملوكة للهيئة وانتقلت للمطور الرئيسي على أن لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الأراضي في المملكة. د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تكون مدة الإيجار في المناطق التنموية والمناطق الحرة بالنسبة للعقود المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة لغاية (30) سنة ميلادية تجدد تلقائياً لمدة مماثلة على انه يحق للفريقين تجديدها لغاية (30) سنة إضافية بموافقة مجلس الوزراء. هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر توثق عقود الوعد بالبيع للأراضي في المناطق التنموية لدى دائرة الأراضي والمساحة على أن تستوفي رسماً مقداره واحد بالألف من قيمة هذه العقود يدفع من قبل المشتري .

الإحالة

المادة 33 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية