الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
أ- يلتزم المطور الرئيسي باستكمال الإجراءات اللازمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون بعد إعلان المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة حيث يتولى القيام بجميع أعمال تلك المنطقة وإدارتها وتمويلها وتطويرها ويشمل ذلك إنشاء المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية وإدارتها وتطويرها وإدامتها بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنظم أحكام وإجراءات استرداد الهيئة لأراضي الخزينة العامة التي انتقلت ملكيتها إلى المطور الرئيسي وكذلك سائر الأمور المتعلقة باسترداد المطور الرئيسي للأراضي التي انتقلت ملكيتها للمؤسسة المسجلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.