التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · أحكام تنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 34من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014

أ- يلتزم المطور الرئيسي باستكمال الإجراءات اللازمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون بعد إعلان المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة حيث يتولى القيام بجميع أعمال تلك المنطقة وإدارتها وتمويلها وتطويرها ويشمل ذلك إنشاء المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية وإدارتها وتطويرها وإدامتها بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي. ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنظم أحكام وإجراءات استرداد الهيئة لأراضي الخزينة العامة التي انتقلت ملكيتها إلى المطور الرئيسي وكذلك سائر الأمور المتعلقة باسترداد المطور الرئيسي للأراضي التي انتقلت ملكيتها للمؤسسة المسجلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 34 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية