الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، يعتبر من أفراد الضابطة العدلية الرئيس والموظف المفوض خطيا من الهيئة وفقا للصلاحيات المقررة له، وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ولهذه الغاية يجوز له دخول أي مكان وتدقيق المستندات والاطلاع على جميع الوثائق والسجلات والبيانات الالكترونية.
ب- على أي موظف لدى الهيئة له صفة الضابطة العدلية مراعاة أنظمة المؤسسة المسجلة الداخلية وإجراءاتها الخاصة بالسلامة والحماية من المواد أو المعاملات الحساسة عند دخوله المؤسسات المسجلة لغايات إجراء التحقيقات في اي مخالفات يتم ارتكابها خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.