التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الحوافز والمزايا خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 4من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014

الفصل الأول الحوافز والمزايا خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة المادة4- أ- لا تسري أحكام هذه المادة على المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة . ب- يصدر مجلس الوزراء بمقتضى أحكام هذا القانون نظاماً يتضمن الجداول التالية وشروط تطبيقها وتعديلها والأحكام المتعلقة باللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون:- 1- الجدول رقم(1/أ) الخاص بمدخلات الإنتاج اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب رد خطي بذلك ، وإذا لم ترد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه الضريبة خــلال هذه المـدة فتلتزم بدفع فائدة بنسبة ( 9%) سنوياً . 2-الجدول رقم (1/ب) الخاص بمدخلات الإنتاج والجدول رقم (1/ج ) الخاص بمستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة والجدول رقم ( 1/د) الخاص بمستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية، التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخفض النسبة العامة الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات إلى نسبة (الصفر) في حال تم استيرادها أو شراؤها محليا شريطة ان تكون الجهة المستفيدة مسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. 3-الجدول رقم (2) الخاص بالخدمات التي تخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ في حال تم استيرادها أو شراؤها محليا، على ان تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب رد خطي بذلك، وإذا لم ترد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه الضريبة خلال هذه المدة فتلتزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنوياَ. 4-الجدول رقم (3) الخاص بالسلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية المذكورة تاليا والتي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (صفر) في حال تم استيرادها او شراؤها محليا وهي:- 1- الزراعة والثروة الحيوانية . 2- المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة. 3- المنشآت الفندقية والسياحية . 4- مدن التسلية والترويح السياحي. 5- مراكز الاتصال. 6- مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية. 7- الإنتاج الفني والإعلامي. 8- مراكز المؤتمرات والمعارض. 9- نقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه و الغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب. 10- النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية