الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافد يتم تخفيض ضريبة الدخل المستحقة في المناطق الأقل نمواً في المملكة على الأنشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية والأنشطة الاقتصادية الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون بنسبة لا تقل عن (30%) وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يحدد ما يلي:-
أ-المناطق التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل وفئة كل منطقة وفقاً لدرجة التطور الاقتصادي لها.
ب-الأنشطة الاقتصادية المستثناة من الاستفادة من التخفيض على ضريبة الدخل.
ج-نسبة التخفيض التي يتمتع بها النشاط الاقتصادي حسب المنطقة التي يتم فيها ممارسة النشاط.
د- أسس ومعايير وشروط التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل.
هـ- مدة التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل.
و- أسس ومعايير وإجراءات تمديد مدة التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل.