الجريدة الرسميةالعدد 4952ص 9201 آذار 2009
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته بوجود مخطط لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او علم بوقوع أي منها ولم يقم بإبلاغ الجهات الرسمية المختصة عن ذلك.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار كل من:-
1- حاز او اخفى او قام بالتصرف بأي أموال وهو على علم بأنها متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
2- أخفى شخصا وهو عالم انه مرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويعفى من العقوبة أصول الجناة وفروعهم و أزواجهم واشقاؤهم.
3- استعمل القوة او التهديد أو عرض هدية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور او كتمان امر او الإدلاء بأقوال او معلومات غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
4- أفصح او كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهّل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية او النفسية او العقلية.