التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4952، ص 920
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4952ص 9201 آذار 2009

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من:- أ- باع شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او عرضه للبيع او اشتراه او وعد بذلك. ب- ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون. ج- ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر في احدى الحالات التالية:- 1- اذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أدار جماعة إجرامية منظمة او انضم اليها او شارك فيها. 2- اذا تعدد الجناة او المجني عليهم او كان من بين المجني عليهم أنثى أو ذو إعاقة. 3- اذا ارتكبت الجريمة من خلال الاستغلال في الدعارة او أي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي او نزع الاعضاء . 4- اذا ارتكبت الجريمة من خلال التهديد بالقتل او بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ممن كان يحمل سلاحاً. 5- اذا أُصيب المجني عليه نتيجة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعاهة مستديمة او بمرض لا يرجى شفاؤه. 6- اذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله او فروعه او وليه او وصيه او كان له سلطة عليه. 7- اذا كان مرتكب الجريمة موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكبها من خلال استغلال وظيفته او خدمته العامة. 8- اذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

الإحالة

المادة 9 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4952، ص 920)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية