التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4952، ص 920
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4952ص 9201 آذار 2009

أ- يعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها شريطة أن يؤدي الإبلاغ الى ضبط باقي الجناة والاموال المتحصلة من هذه الجريمة. ب- للمحكمة المختصة أن تقرر الاعفاء من العقوبة اذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة وادى الى الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة وضبطهم وضبط الاموال المتحصلة منها. ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة اذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه او اصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى شفاؤه.

الإحالة

المادة 16 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4952، ص 920)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية