التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4952، ص 920
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4952ص 9201 آذار 2009

يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من:- أ- باع شخصا أو عرضه للبيع او اشتراه او وعد بذلك. ب- ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4952، ص 920)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية