الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26061 أيار 2007
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
الجدول الملحق بقانون الفوائض المالية
الرقم
الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الفوائض المالية
1
البنك المركزي الأردني
2
المحكمة الدستورية
3
الخط الحجازي الأردني
4
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية
5
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
6
المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري
7
الهيئة المستقلة للانتخاب
8
سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
9
سلطة المياه
10
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
11
مركز إيداع الأوراق المالية
12
صندوق التامين الصحي المدني
13
صندوق التنمية والتشغيل
14
صندوق توفير البريد
15
الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين
16
شركة البريد الاردني
17
شركة السمرا لتوليد الكهرباء
18
شركة الكهرباء الوطنية
19
شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية
20
شركة المطارات الأردنية
21
شركة بورصة عمان
22
شركة تطوير العقبة
23
شركة مياه الأردن (مياهنا)
24
شركة مياه العقبة
25
شركة مياه اليرموك