التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2606
نُشر
1 أيار 2007
المواد
10
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2606)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الفوائض المالية ساري

رقم 30 لسنة 2007 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2606، نُشر في 1 أيار 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2007201020152020اليوم
2021
2021بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الفوائض المالية رقم 14 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 قانون معدل لقانون الفوائض المالية رقم 14 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0 رقم 8 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام توريد الفوائض المالية رقم 84 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (9)ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

قرار لتفسير المواد القانونية التالية(3،2، 4/ج ، 5/ب) من قانون الفوائض المالية رقم(30) لسنة 2007 والبند(3) من الفقرة(أ) من المادة(17)، والفقرات (ب،ج،د) من المادة (20) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم(32) لسنة 20002000
تفسير نصوص قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002 ونص المادة (3) من قانون الفوائض المالية رقم (30) اسنة 20072002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الفوائض المالية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير :وزير المالية . الوحدة الحكومية :اي هيئة او مؤسسة رسمية عامة او دائرة حكومية او سلطة عامة مستقلة ماليا ولا تدخل …

المادة 3

أ- تسري احكام هذا القانون على الوحدات الحكومية الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون . ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير إلغاء أي وحدة حكومية من الجدول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 4

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :- أ- تقوم الوحدات الحكومية باعداد مشروع الموازنة المالية للسنة القادمة متضمنا الايرادات الذاتية والنفقات والموجودات والمطلوبات في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهرايلول من كل سنة ويتم تحويلها الى دائرة …

المادة 5

أ- تقوم الوحدات الحكومية باعداد البيانات المالية الختامية السنوية مقارنة مع البيانات المالية الختامية للسنة السابقة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة الماليـــة . ب- يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة خلال …

المادة 6

على الرغم مما ورد من احكام تتعلق بالفوائض المالية في أي تشريع اخر ، يتوجب على الوحدات الحكومية توريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة ، ولا يجوز لها الاحتفاظ بالفوائض المالية او اقتطاع أي مخصصات منها او تحويلها الى مخصصات او …

المادة 7

يتم احتساب الفائض المالي للوحدة الحكومية المستحق توريده للخزينة العامة للدولة وفقاً لاساس الاستحقاق المحاسبي وعلى ان يتم التوريد منه لحساب الخزينة العامة للدولة وفقاً للفائض النقدي المتحقق .

المادة 8

على الرغم مما ورد من احكام تتعلق بالفوائض المالية المدورة والمتراكمة في أي تشريع اخر ، على الوحدات الحكومية التي لديها فوائض مالية مدورة او متراكمة توريدها لحساب الخزينة العامة للدولة .

المادة 9

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتوريد الفوائض المالية للوحدات الحكومية أياً كان نوعها .

المادة 10

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . الجدول الملحق بقانون الفوائض المالية الرقم الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الفوائض المالية 1 البنك المركزي الأردني 2 المحكمة الدستورية 3 الخط الحجازي الأردني 4 مؤسسة الإذاعة …

اسأل مساعدك عن قانون الفوائض المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية