التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2606
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26061 أيار 2007

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . الجدول الملحق بقانون الفوائض المالية الرقم الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الفوائض المالية 1 البنك المركزي الأردني 2 المحكمة الدستورية 3 الخط الحجازي الأردني 4 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية 5 المؤسسة الاستهلاكية المدنية 6 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري 7 الهيئة المستقلة للانتخاب 8 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي 9 سلطة المياه 10 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 11 مركز إيداع الأوراق المالية 12 صندوق التامين الصحي المدني 13 صندوق التنمية والتشغيل 14 صندوق توفير البريد 15 الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين 16 شركة البريد الاردني 17 شركة السمرا لتوليد الكهرباء 18 شركة الكهرباء الوطنية 19 شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية 20 شركة المطارات الأردنية 21 شركة بورصة عمان 22 شركة تطوير العقبة 23 شركة مياه الأردن (مياهنا) 24 شركة مياه العقبة 25 شركة مياه اليرموك

الإحالة

المادة 10 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية